"Model pakaian muslimah Hizbut Tahrir itu ringan dan mudah, mudah dibuat, mudah dipakai dan dilepas"
Oleh : Abulwafa Romli
Bismillaahir Rohmaanir Rohiim
Langsung saja : Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin), Dosen Universitas Brawijaya Malang, mantan awam yang tidak tahu diri dan sok menyalahkan dan menyesatkan imam mujtahid, dalam tulisannya, KRITIK KONSEPSI JILBAB VERSI HIZBUT TAHRIR, seri (1) menyatakan;
===== M u l a i =====
"Tidak usah ikut ajaran Hizbut Tahrir tentang jilbab.Terlalu takalluf, memaksa-maksa diri, memberatkan, tidak kontekstual, tidak solutif, tidak praktis dan memberi masalah dalam hidup. ...
Pada hakikatnya ajaran Hizbut Tahrir tentang jilbab itu ya tidak lebih pikiran Taqiyyuddīn al-Nabhānī saja. Tidak berhak diklaim mewakili syariat Allah."
===== J e d a =====
SANGGAHAN saya :
Pernyataan Muafa diatas tidak benar, bahkan bisa dikata dusta dan fitnah. Karena :
1. Siapa saja yang telah membaca secara keseluruhan kitab Nizhoomul Ijtima`iy fil Islaam (sistem pergaulan dalam Islam), karya Imam Taqiyuddin Annabhani rohimahulloh, maka menemukan produk Ijtihad Imam Taqiyuddin itu tidak ada takalluf, tidak memaksakan diri, tidak memberatkan, kontekstual, praktis dan memberi solusi dalam kehidupan. Sangat kontradiksi 180% dari penilaian Muafa.
2. Kalau kita bandingkan konsepsi jilbab Imam Taqiyuddin dengan konsepsi jilbab para ulama mujtahid dan mufassir lainnya, maka konsepsi jilbab Imam Taqiyuddin itu ringan dan mudah, mudah dibuat dan mudah dipakai, juga mudah dilepas. Di bawah adalah cukup DUA BUKTI-nya:
BUKTI PERTAMA :
Syaikh Muhammad Aly Shobuny menjelaskan:
وأما عورة المرأة بالنسبة الرجل: فجميع بدنها عورة على الصحيحة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، فقال : وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر.
"Adapun aurat perempuan sehubungan dengan laki-laki, maka semua badannya adalah aurat menurut pendapat yang benar. Yaitu madzhab Syafi'iyyah dan Hanabillah. Dan Imam Ahmad rohimahulloh benar-benar telah menegaskan hal itu. Imam Ahmad berkata ; "Setiap sesuatu dari (badan) perempuan adalah aurat sehingga kukunya".
أدلة الشافعية والحنابلة:
استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة والمعقول:
أولا: أما الكتاب فقوله تعالى: وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ، فقد حرمت الآية الكريمة إبداء الزينة، والزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة، والوجه من الزينة الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء. وأما الزينة المكتبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضار... والآية الكريمة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقا، وحرمت عليها أن تكشف شيئا من أعضائها أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم وتألوا قوله تعالى: اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الربح عن نحرها أو ساقها أو شيء من جسدها، ويصبح معنى الآية على هذا التأويل؛ ولا يبدين زينتهن أبدا وهن مؤاخذان على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها بنفسه وانكشف بغير قصد ولا عمد، فلسنا مؤاخذات عليه فيكون الوجه والكف من الزينة التي حرم إبداؤها.
ثانيا: وأما السنة، فما ورد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على حرمة النظر، منها:
أ- حديث جرير بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف نظرك. رواه مسلم وأحمد
ب- حديث علي: ياعليُّ لاتُتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود
ج- حديث الخثعمية الذي رواه ابن عباس وفيه: أن النبي أردف الفضل بن العياس يوم النحر خلفه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمًا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ تستفتيه، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ...
فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية، ولا شك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذاً عورة.
د- واستدلوا بقوله تعالى: وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ، فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر. والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم يتناول غيرهن بطريقة القياس عليهن، والعلة هي أن المرأة كلها عورة.
وأما المعقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة، والفتنة في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق.
فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالتفاق، فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه أصل الجمال ومصدر الفتنة وممكن الخطر. وقد قال الشاعر:
كل الحوادث مبداها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر
(Belum perlu saya terjemah karena terlalu panjang).
(Muhammad Aly Shobuny, Rowaai'ul Bayaan Tafsiir Aayaatil Ahkaam minal Quraan, 2/126-128).
***
Sedang Imam Taqiyuddin Annabhani rohimahulloh menyatakan:
فيتبين من هذا جواز أن ينظر كل من الرجل المرأة من الآخر ما ليس بعورة عن عدم قصد اللذة الإشتهاء. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. فرقبتها عورة، وشعرها -ولو شعرة واحدة- عورة، وجانب رأسها من أية جهة كانت عورة، فكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب ستره، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لأن هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك ، ولأنهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة ، ولأنهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عصر تزول الآية.
والدليل كذلك على أن عورة المرأة هو ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن مسعود، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل. أخرجه أبو داود. فهذه الأدلة صريحة بأن جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وأنه يجب على المرأة أن تستر عورتها أي أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
(Taqiyyuddīn al-Nabhānī, Nizhomul Ijtima'iy fil Islaam, hal.41, Daarul Ummah, Beirut Libanon, cetakan ke IV, 2003).
***
Jadi menurut Syaf'iyyah dan Hanabillah aurat perempuan adalah semua badannya. Sedang menurut Imam Taqiyuddin dan Hizbut Tahrir aurat perempuan adalah semua badannya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka orang yang waras akal dan hatinya pasti memahami bahwa pendapat Imam Taqiyuddin dan Hizbut Tahrir adalah lebih ringan dan mudah.
BUKTI KEDUA :
يجِبُ على المرأةِ سَترُ بدَنِها كُلِّه أمامَ الرجُلِ الأجنبيِّ، بما في ذلك الوجهُ والكَفَّانِ.
Wajib atas perempuan menutup badannya, sehingga wajah dan dua telapak tangannya, di depan laki-laki asing (bukan mahrom).
وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
للسَّرخسي (10/119)، ((فتح القدير)) لابنِ الهُمام (2/514)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (1/284)، ((مجمع الأنهر)) لشيخِي زادَه (1/81)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/406) (2/528).
والأظهَرُ مِن مذهَبِ الشافعيَّة :
((تحفة المحتاج))لابن حَجَر الهَيتميِّ (7/193)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/129).
والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ :
(الإنصاف)) للمَرداوي (1/319)، ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/88)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/266).
وهو قولُ جمعٍ مِن عُلَماءِ المالكيَّة.
قال ابن العربي: (أُذِنَ فى مُساءلتِهنَّ مِن وراء حِجابٍ في حاجةٍ تَعرِضُ، أو مسألةٍ يُستفتى فيها، والمرأةُ كلُّها عورةٌ، بدنُها وصَوتُها، فلا يجوزُ كَشفُ ذلك إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ، كالشَّهادةِ عليها، أو داءٍ يكونُ ببدَنِها). ((أحكام القرآن)) (3/616).
وقال ابن القطَّان: (فإنَّ أكثَرَ هذه- يعني الأعمالَ مِن البيعِ والشراءِ والاستصناعِ- ليست بضرورةٍ تُبيحُ التكشُّفَ؛ فقد تصنَعُ وتَستصنِعُ، وتتصرَّفُ بالبيع والشِّراءِ وهي مستَترةٌ، ولا يُمنَعنَ من الخروجِ والمشيِ في حوائجِهنَّ، ولو كُنَّ مُعتَدَّاتٍ، وإلى المسجِدِ، وإنما يُمنعْنَ من التبَرُّجِ والتكشُّفِ والتطيُّبِ للخُروجِ، والتزَيُّنِ). ((إحكام النظر)) (ص 493).
وقال القرطبيُّ: (لَمَّا كانت عادةُ العربيَّاتِ التبَذُّلَ، وكُنَّ يكشِفنَ وجُوههنَّ كما يفعَلُ الإماءُ، وكان ذلك داعيةً إلى نظَرِ الرِّجالِ إليهنَّ، وتشَعُّبِ الفكرةِ فيهنَّ؛ أمر اللهُ رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يأمُرَهنَّ بإرخاءِ الجلابيبِ عليهن إذا أردْنَ الخُروجَ إلى حوائِجِهنَّ). ((تفسير القرطبي)) (14/243). وقال ابنُ الحاجِّ: (المرأةُ كُلُّها عورةٌ إلَّا ما استُثني مِن ظُهورِ أطرافِها لذي المحارِمِ). ((المدخل)) (1/242). وقال الموَّاق: (وتَسدلُ على وَجهِها إن خَشِيَت رؤيةَ رَجُلٍ). ((التاج والإكليل)) (1/502). وقال النفراوي: (الذي يقتضيه الشَّرعُ وجوبُ سَترِها وَجْهَها في هذا الزَّمانِ). ((الفواكه الدواني)) (2/277).
وغيرِهم :
قال الغزالي: (فإذا خرَجَت فينبغي أن تغُضَّ بصَرَها عن الرِّجالِ، ولَسْنا نقولُ: إنَّ وَجهَ الرَّجُلِ في حَقِّها عورةٌ كوَجهِ المرأةِ في حَقِّه، بل هو كوجهِ الصَّبيِّ الأمردِ في حَقِّ الرجُلِ، فيَحرُمُ النظَرُ عند خَوفِ الفتنةِ فقط، فإن لم تكُنْ فتنةٌ فلا؛ إذ لم يزَل الرِّجالُ على مَرِّ الزَّمانِ مَكشوفي الوجوهِ، والنِّساءُ يخرُجْنَ مُنتَقِباتٍ، ولو كان وجوهُ الرِّجالِ عَورةً في حَقِّ النِّساءِ، لأُمِروا بالتنَقُّبِ، أو مُنِعنَ مِن الخروجِ إلَّا لضرورةٍ). ((إحياء علوم الدين)) (2/47).
وقال النووي: (وإذا قُلنا تُؤَذِّنُ، فلا ترفَع الصَّوتَ فوق ما تُسمِعُ صواحِبَها؛ اتَّفَق الأصحابُ عليه، ونصَّ عليه في الأمِّ، فإن رفَعَت فوق ذلك حَرُمَ، كما يَحرُمُ تكَشُّفُها بحضرةِ الرِّجالِ؛ لأنَّه يُفتَتَنُ بصوتِها، كما يُفتَتَنُ بوَجْهِها). ((المجموع)) (3/100). وقال ابن تيميَّةَ: (قيل: لا يجوزُ- أي النَّظَرُ إلى الأجنبيَّة- وهو ظاهِرُ مذهَبِ أحمد؛ فإنَّ كُلَّ شيءٍ منها عورةٌ، حتى ظُفُرَها). ((مجموع الفتاوى)) (22/110). وقال أيضًا: (وقد ثبت في الصَّحيحِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا دخل بصفيَّةَ، قال أصحابُه: إنْ أرخى عليها الحِجابَ فهي من أمَّهاتِ المؤمنينَ، وإن لم يضرِبْ عليها الحِجابَ فهي ممَّا ملَكَت يمينُه، فضَرَب عليها الحِجابَ، وإنَّما ضُرِبَ الحِجابُ على النِّساءِ؛ لئلا تُرى وُجوهُهنَّ وأيديهنَّ). ((مجموع الفتاوى)) (15/372).
وقال ابن القَيِّم: (العورةُ عَورتانِ: عورةٌ في النظَرِ، وعورةٌ في الصَّلاةِ؛ فالحُرَّةُ لها أن تصلِّيَ مكشوفةَ الوجهِ والكفينِ، وليس لها أن تخرُجَ في الأسواقِ ومجامِعِ النَّاسِ كذلك. والله أعلم). ((إعلام الموقِّعين)) (2/88). وقال ابنُ عبد الهادي المَقدِسي: (يجِبُ عليها سَترُ وَجهِها إذا برَزَت). ((مغني ذوي الأفهام)) (ص:356).
وقال ابن حَجَر: (ولم تزَلْ عادةُ النِّساءِ قديمًا وحديثًا يَستُرنَ وُجوهَهنَّ عن الأجانبِ). ((فتح الباري)) (9/324).
وقال السيوطي: (المرأةُ في العورةِ لها أحوال: حالةٌ مع الزَّوجِ: ولا عورةَ بينهما، وفي الفَرج ِوَجهٌ، وحالةٌ مع الأجانبِ: وعورتُها: كُلُّ البدَنِ حتى الوجه والكفَّين في الأصَحِّ). ((الأشباه والنظائر)) (ص: 240).
وقال الهيتمي: (من تحقَّقَت نظَرَ أجنبيٍّ لها، يلزَمُها سَترُ وَجهِها عنه، وإلَّا كانت مُعينةً له على حرامٍ، فتأثَمُ). ((تحفة المحتاج)) (7/193).
وقال الخطيبُ الشِّربيني: (... أن تكونَ في مكانٍ وهناك أجانِبُ لا يحتَرِزونَ عن النظَرِ إليها، فلا يجوزُ لها رفعُ النِّقابِ). ((الإقناع في حل ألفاظِ أبي شُجاع)) (1/124).
وقال قليوبي: (وأمَّا عند الرجالِ الأجانبِ- أي العورة- فجميعُ البدَنِ). ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (1/201).
وقال البُجَيْرميُّ: (أمَّا عَورتُها خارِجَ الصَّلاةِ بالنسبة لنظَرِ الأجنبيِّ إليها، فهي جميعُ بدَنِها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمنِ الفتنةِ). ((حاشية البُجَيرمي على شرح منهج الطلاب)) (1/450).
وحُكِيَ فيه اتِّفاقُ المُسلِمينَ :
قال الجُوَيني: (مع اتِّفاقِ المُسلمين على منعِ النِّساءِ مِن التبَرُّج والسُّفور وتَركِ التنَقُّب). ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) (12/31)، وأقرَّه الرافعي في ((العزيز شرح الوجيز)) (7/472)، والنووي في ((روضة الطالبين)) (7/21).
وقال ابن رسلان: (اتفاقُ المسلمينَ على منعِ النِّساءِ أن يخرُجنَ سافراتِ الوجوهِ، لا سيَّما عند كثرةِ الفُسَّاق). ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/137).
وقال الرَّملي: (وقضيةُ كلامِ النَّاظمِ- يعني ابنَ رسلان- حُرمةُ نظر الرجلِ الفَحلِ إلى وجهِ المرأة الأجنبيَّةِ وكفَّيها عند أمنِ الفتنةِ، وهو كذلك- كما في المنهاجِ-؛ لاتفاقِ المُسلمين على مَنعِ النِّساءِ مِن الخروجِ سافراتِ الوجوهِ). ((غاية البيان شرح زبد ابن رسلان)) (ص: 247).
وقال السَّهارنفورِيُّ الحنفيُّ: ( ويدلُّ على تقييدِ كَشفِ الوَجهِ بالحاجةِ: اتِّفاقُ المُسلمينَ على منعِ النِّساءِ أن يخرُجْنَ سافراتِ الوجوه، لا سيَّما عند كثرةِ الفَسادِ وظُهورِه). ((بذل المجهود شرح سنن أبي داود)) (16/431).
Sumber ;
https://dorar.net/feqhia/3141/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
***
SEDANG Imam Taqiyuddin Annabhani rohimahulloh dan Hizbut Tahrir menyatakan:
لا يحب على المرأة المسلمة أن تغطِّي وجهها.
القول بأن الحجاب بمعنى النقاب مفروض على النساء في الإسلام يسترن به وجوههن ما عدا عيونهن هو رأي إسلاميّ، قاله بعض الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب. والقول بأن النقاب غير مفروض على النساء في الإسلام، فلا يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها مطلقا لأنه ليس بعورة، هو أيضا رأي إسلاميّ، قاله بعض الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب. وبما أن هذه المشكلة هي من المشاكل الإجتماعية المهمة، وتبني أي رأي من هذين الرأيين يؤثر في طراز الحياة الإسلامية، لذلك كان لابد من عرض شامل للأدلة الشرعية في هذه المشكلة بدراسها وتتبعها تطبيقها على المشكلة. حتى يتبنى المسلمون الرأي الأقوى دليلا، وحتى تتبنى الدولة الإسلامية الرأي الأرجح برجحان الدليل...
Lanjutkan membaca di kitabnya, Nizhoomul Ijtima'iy fil Islaam, sebanyak 17 halaman. Buka dan baca di sini;
https://drive.google.com/file/d/1ESMrroZe0Lu0VFVbb0CTon3IeWnH7vu7/view?usp=drivesdk
InsyaaAllah memuaskan.
(Taqiyyuddīn Annabhani, Nizhoomul Ijtima'iy fil Islaam, hal.53).
Jadi menurut Syaf'iyyah (ulama madzhab Imam Syafi'i) dan Hanabillah (ulama madzhab Imam Ahmad), dan Malikiyyah (ulama madzhab Imam Malik), bahwa perempuan itu ketika keluar rumah, wajib menutup wajahnya dengan cadar (niqob), kecuali matanya. Sedang menurut Imam Taqiyuddin dan Hizbut Tahrir, bahwa perempuan itu tidak wajib menutup wajahnya dengan cadar. Maka orang yang waras akal dan hatinya pasti memahami bahwa pendapat Imam Taqiyuddin dan Hizbut Tahrir adalah ringan dan mudah.
Meskipun demikian, Imam Taqiyuddin Annabhani rohimahulloh dan Hizbut Tahrir tidak melarang muslimat Hizbut Tahrir untuk menutup wajahnya dengan cadar. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu mereka harus menutup wajahnya. Seperti disuruh suami, takut fitnah, sakit, tersengat terik matahari dan lain sebagainya. Bahkan menutup wajah itu bisa menjadi Sunnah dan keutamaan bagi muslimat.
Wallahu A'lam bish showwab
Semoga bermanfaat aamiin
(Bersambung...)